عَليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها وقالَ. إذا
انقَضَت عِدَّتُها فإِن شاءَت تزوجَتْه فعَلَت (?).
وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن الشَّعبِىِّ (?).
قال الشّافِعِيُّ: وبِقَولِ عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَقولُ (?).
قال الشيخُ: وعُمَرُ بنُ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَجَعَ عن قَولِه الأوَّلِ،
وجَعَلَ لَها مَهرَها، وجَعَلَهُما يَجتَمِعانِ:
15637 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ
الأعرابِي، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا أسباطُ بنُ محمدٍ،
حَدَّثَنَا أشعَثُ، عن الشَّعبِيِّ قال: أُتِىَ عُمَرُ بنُ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بامرأةٍ تَزَوَّجَت فى
عِدَّتِها، فأَخَذَ مَهرَها فجَعَلَه فى بَيتِ المالِ، وفَرَّقَ بَينَهُما وقالَ: لا يَجتَمِعانِ.
وعاقَبَهُما، قالَ: فقالَ عليٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَيسَ هَكَذا، ولَكِن هذه الجَهالَةُ مِنَ النَّاسِ،
ولَكِن يُفَرَّقُ بَينَهُما ثُمَّ تَستَكمِلُ بَقيَّةَ العِدَّةِ مِنَ الأوَّلِ، ثُمَّ تَستَقبِلُ عِدَّةً أُخرَى.
وجَعَلَ لَها عليٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - المَهرَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، قال: فحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ وأَثنَى
عَلَيه، ثُمَّ قال: يا أيُّها الناسُ، رُدُّوا الجَهالاتِ إلَى السُّنَّةِ (?).
15638 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ