بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

15634 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا شُعبَةُ،

عن إسماعيلَ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ قال: قال عُمَرُ - رضي الله عنه - فى امرأةٍ

تَزَوَّجَت فى عِدَّتِها قال: النَّكَاحُ حَرامٌ، والصَّداقُ حَرامٌ. وجَعَلَ الصَّداقَ فى

بَيتِ المالِ، وقالَ: لا يَجتَمِعانِ ما عاشا (?).

15635 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عيدُ بنُ محمدِ بنِ

محمدِ بنِ مَهدِىٍّ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا

يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ،

عن عامِرٍ، عن عيدِ بنِ نَضْلَةَ - أو قال: نُضَيلَةَ. شَكَّ داودُ - قال: رُفِعَ إلَى

عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - امرأةٌ تَزَوَّجَت فى عِدَّتِها، فقالَ لَها: هَل عَلِمتِ أنَّكِ

تَزَوَّجتِ فى العِدَّةِ؟ قالَت: لا. فقالَ لِزَوجِها: هَل عَلِمتَ؟ قال: لا. قال: لَو

عَلِمتُما لَرَجَمتُكُما. فجَلَدَهُما أسياطًا، وأَخَذَ المَهرَ فجَعَلَه صَدَقَةً فى

سَبيلِ اللَّهِ وقال: لا أُجيزُ مَهرًا لا أُجيزُ نِكاحَه. وقالَ: لا تَحِلَّ لَكَ أبَدًا.

15636 - أخبرَنا أبو حازِمٍ عُمَرُ بنُ أحمدَ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو

الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا

سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015