الحافظُ، حدثنا أبو محمدِ ابنُ صاعِدٍ، حدثنا سَعدُ (?) بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ
عبدِ الحَكَمِ، حدثنا قُدامَةُ بنُ محمدٍ، حدثنا مَخرَمَةُ بنُ بُكَيرٍ، عن أبيه قال:
سَمِعتُ محمدَ بنَ مُسلِمِ بنِ شِهابٍ يَزعُمُ أنَّ قَبيصَةَ بنَ ذُؤَيبٍ كان يُحَدِّثُ عن
عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - أنَّه قَضَى فى رَجُلٍ أنكَرَ ولَدًا من امرأتِه وهو فى بَطنِها،
ثُمَّ اعتَرَفَ به وهو فى بَطنِها، حَتَّى إذا وُلِدَ أنكَرَه، فأَمَرَ به عُمَرُ بنُ
الخطابِ - رضي الله عنه - فجُلِدَ ثَمانينَ جَلدَةً لِفِريَتِه عَلَيها، ثُمَّ ألحَقَ به ولَدَها (?).
15457 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا
إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن
مُجالِدِ بنِ سعيدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن شُرَيحٍ، عن عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: إذا أقَرَّ
الرَّجُلُ بوَلَدِه طَرفَةَ عَينٍ فلَيسَ له أن يَنفيَه (?).
15458 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى قال: حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ،
حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن سعيدٍ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، أنَّ