إمّا أن يَفِىءَ فيُراجِعَ، وإِمّا أن يَعزِمَ فيُطَلِّقَ، كما قال اللَّهُ سُبحانَه (?).
15325 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ
محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ اللَّبّادُ، حدثنا
عمرُو بنُ طَلحَةَ، حدثنا أسباطٌ، عن السُّدِّىِّ فى آيَةِ الإيلاءِ قال: كان عليٌّ
وابنُ عباسٍ -رضي الله عنهما- يَقولانِ: إذا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه فمَضتِ الأربَعَةُ أشهُرٍ فإِنَّه
يوقَفُ فيُقالُ له: أمسَكتَ أو طَلَّقتَ؟ فإِن أمسَكَ فهِىَ امرأتُه، وإِن طَلَّقَ فهِىَ
طالِقٌ بائنَةٌ. وكانَ ابنُ مَسعودٍ وعُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنهما- يَقولانِ: إذا مَضَتِ
الأربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ طالِقٌ بائنَةٌ، وهِىَ أحَقُّ بنَفسِها (?).
قال الشّافِعِيُّ (?) فى احتِجاجِهِم بقَولِ ابنِ عباسٍ: قُلنا: أقا ابنُ عباسٍ
فأَنتَ تُخالِفُه فى الإيلاءِ. قال: ومِن أينَ؟ ! فذَكَرَ ما:
15326 - أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيع، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ،
عن أبى يَحيَى، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنه- أنَّه قال: المُؤلِي الَّذِى يَحلِفُ لا يَقرَبُ
امرأتَه أبَدًا (?).