الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ فيمَن تَزَوَّجَ أمَةً ثُمَّ بانَت مِنه
بالبَتَةِ، ثُمَّ استَسَرَّها سَيِّدُها، ثُمَّ ابتاعَها زَوجُها بَعدَ ذَلِكَ، فلا [يُحِلُّها له
استِسرارُا] (?) سَيدِها إيَّاها، ولا تَحِلُّ له بمِلكِ يَمينِه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (?).
15301 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا على بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ
ماتِى، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَي، عن سُفيانَ، عن
شُعبَةَ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن عَبِيد السًّلمانِيِّ قال: لا تَحِلُّ له إلَّا مِنَ
البابِ الَّذِى حَرُمَت عَلَيه. فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَملوكَةً فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ
اشتَراها، وقالَ: إذا كان تَحتَ الرَّجُلِ مَملوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ وقَعَ
عَلَيها سَيِّدُها فقالَ: لا يُحِلُّها السَّيِّدُ لِزَوجِها إلَّا أن يَكونَ زَوجًا (?).