بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةًّ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

15298 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ

الزَّاهِدُ (?)، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مَسلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ،

عن ابنِ عَونٍ، عن أبى صالِحٍ يَعنِى الحَنَفِيَّ قال: سألَ ابنُ الكَوّاءِ عَليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

عن المَملوكَةِ، تَكُونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تَطليقَتَينِ ثُمَّ يَشتَريها فقالَ:

لا تَحِلّ لَه (?).

وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ عن شُعبَةَ.

15299 - وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ،

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ

البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى

عبدِ الرَّحمَنِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه كان يقولُ فى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ

يَشتَريها: إنَّها لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قال: وسَمِعتُ مالكًا يقولُ:

قال ذَلِكَ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (?).

15300 - أخبرَنا أبو الحسنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنِي عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ،

حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضي، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015