14905 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ وأبوالحُسَينِ ابنُ بشرانَ قالا:
حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، قال: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو
مُعاويَةَ، عن الحَجّاجِ، عن أبي إسحاقَ، عن الشَّعبِىِّ، عن الحارِثِ، عن
علىٍّ - رضي الله عنه - قال: إذا حَكَمَ أحَدُ الحَكَمَينِ ولَم يَحكُمِ الآخَرُ فلَيسَ حُكمُه بشَىءٍ
حتَّى يَجتَمِعا.
14906 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،
أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا
حُصَينٌ، عن الشَّعبِىِّ أنَّ امرأةً نَشَزَت على زَوجِها فاختَصموا إلَى شُرَيحٍ فقالَ
شُرَيحٌ: ابعَثوا حَكَمًا مِن أهلِه وحَكَمًا مِن أهلِها. ففَعَلوا، فنَظَرَ الحَكَمانِ إلَى
أمرِهِما، فرأيا أن يُفَرِّقا بَينَهُما، فكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فقالَ شُرَيحٌ: ففيمَ كُنا فيه
اليَومَ؟ وأَجازَ أمرَهُما (?).
14907 - قال: وحَدثَنا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ
قال: سَمِعتُ الشَّعبِى يقولُ: ما حَكَم الحَكَمانِ مِن شَىءٍ جازَ، إن فرَّقا أو
جَمَعا (?).