عن أبى عامِرٍ العَقَدِىِّ (?).

قال الشّافِعِىُّ: وهَذا أبيَنُ ما فى القُرآنِ مِن أنَّ لِلوَلِىِّ مَعَ المَرأَةِ فى نَفسِها

حَقًّا، وأَنَّ على الوَلِىِّ ألَّا يَعضُلَها إذا رَضِيَت أن تَنْكِحَ بالمَعروفِ. قالَ:

وجاءَتِ السُّنَّةُ بمِثلِ مَعنَى كِتابِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ (?).

13729 - / أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ احمدُ بنُ

الحَسَنِ القاضى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ

عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ

ابنِ موسَى، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ - رضي الله عنها - زَوجِ

النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: "لا تُنكَحُ امرأةٌ بغَيرِ أمرِ وليِّها؛ فإِن

نَكَحَت فنِكاحُها باطِلٌ" - ثَلاثَ مَرّاتٍ - "فإِن أصابَها فلَها مَهرُ مِثلِها بما أصابَ

مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (?).

13730 - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا أبو محمدٍ

عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ بنِ فارِسٍ، أخبرَنا أبو مَسعودٍ، أحمدُ بنُ الفُراتِ،

أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أنَّ سُلَيمانَ بنَ موسَى أخبَرَه (ح) وأخبرَنا

أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015