الزُّهرِيِّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ قال: لَم يوصِ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِندَ مَوتِه إلَّا بثَلاثٍ؛ أوصَى لِلرَّهاويّينَ (?) بجادِّ (?) مِائَةِ وسْقٍ مِن خَيبَرَ، وأوصَى لِلدّاريّينَ بجادَ مِائَةِ وسْقٍ مِن خَيبَرَ، وأوصَى لِلشَّنَئيّينَ بجادِّ مِائَةِ وسْقٍ مِن خَيبَرَ، وأوصَى لِلأشعَريّينَ بجادِّ مِائَةِ وسْقٍ مِن خَيبَرَ، وأوصَى بتَنفيذِ بَعثِ أُسامَةَ بنِ زَيدٍ، وأوصَى ألا يُترَكَ بجَزيرِةِ العَرَبِ دينانِ (?). هذا مُرسَلٌ.

بابُ ما جاءَ في قَولِه تَعالَى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]

12681 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ علىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ جَريرٍ الطَّبَرِىُّ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا الأشجَعِيُّ، عن سُفيانَ، عن الشَّيبانيِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} قال: هِى مُحكَمَةٌ ولَيسَت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015