11194 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سعيدُ بنُ سالِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن
عَطاءٍ أنَه سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: لا نَرَى بالسَّلَفِ بأسًا، الوَرِقُ فى شَىءٍ،
الوَرِقُ نَقدًا (?).
11195 - قال: وأخبرَنا سعيدٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أن
ابنَ عُمَرَ كان يُجيزُه (?).
11196 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالك، عن نافِعٍ، عن
عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا بأسَ بأن يُسلِفَ الرَّجُلُ فى الطعامِ المَوصوفِ
بسِعرٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مُسَمًّى، ما لَم يَكُنْ ذَلِكَ فى زَرعٍ لَم يَبدُ صَلاحُه
أو ثَمرٍ لَم يَبدُ صَلاحُه (?).
- قال الشيخُ: يُريدُ به واللهُ أعلمُ أن يُسلِفَه فى زَرعٍ بعَينِه أو ثَمرٍ بعَينِه فلا
يَجوزُ؛ لأن بَيعَ أعيانِ الثِّمارِ على رُءوسِ الأشجارِ إنَما يَجوزُ إذا بَدا فيها
الصَّلاحُ.
استِدلالًا بالكِتابِ فى آخِرِ آيَةِ الدَّينِ، وآيَةُ الدَّينِ وارِدَةٌ فى السَّلَفِ المَضمونِ.