يقولُ. فذَكَرَه بمَعناه، إلا أنَّه قال: فقالَ له رَجُلٌ: ما تَرَى فى شُحومِ المَيتَةِ

يا رسولَ اللَّهِ؟ فقالَ: "قاتَلَ اللهُ ... ". لَم يَذكُرْ ما بَينَهُما (?). رَواه مسلمٌ فى

"الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى، وأخرَجَه البخارىُّ فقالَ: وقالَ أبو عاصِمٍ.

فذَكَرَ إسنادَه (?).

11154 - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا

أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ

صالِحٍ، عن عبدِ الوَهّابِ بنِ بُخْتٍ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى

هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اللهَ جلَّ ثناؤُه حَرَّمَ الخَمرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ المَيتَةَ

وثَمَنَها، وحَرَّمَ الخِنزيرَ وثَمَنَه" (?).

11155 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ

الفَضلِ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ

عَيّاشٍ، عن حَبيبِ بنِ صالِحٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: السُّحتُ: الرِّشوَةُ فى

الحُكمِ، ومَهرُ البَغِى، وثَمَنُ الكَلبِ، وثَمَنُ القِردِ، وثَمَنُ الخِنزيرِ، وثَمَنُ

الخَمرِ، وثَمَنُ المَيتَةِ، وثَمَنُ الدَّمِ، وعَسْبُ الفَحلِ، وأجرُ النائحَةِ، وأجرُ

المُغَنيةِ، وأجرُ الكاهِنِ، وأجرُ السّاحِرِ، وأجرُ القائفِ، وثَمَنُ جُلودِ السِّباعِ،

وثَمَنُ جُلودِ المَيتَةِ - فإِذا دُبِغَت فلا بأسَ بها - وأجرُ صوَرِ التَّماثيلِ، وهَديَّةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015