أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ
أيّوبَ، أخبرَنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن
عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ عامَ
الفَتحِ وهو بمَكَةَ: "إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ
والأصنامِ" (?). فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيتَةِ؟ فإِنَّها تُطلَى (?) بها
السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستَصبحُ بها الناسُ؟ فقالَ: "لا، هو حَرامٌ". ثُمَّ
قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قاتَلَ اللهُ اليَهودَ، إن اللَّهَ لما حَرَّمَ عَلَيهِم شُحومَها جَمَلوها ثُمَّ
باعوه وأكَلوا ثَمَنَه" (?). لَفظُ حديثِ قُتيبةَ بنِ سعيدٍ. رَواه البخارىُّ ومُسلِمٌ جَميعًا
فى"الصحيح" عن قتيبَةَ (?).
11153 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ
أحمدَ بنِ تَميمٍ القَنطَرِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا أبو عاصِمٍ، حدثنا
عبدُ الحَميدِ بنُ جَعفَرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ
إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا أبو عاصِمٍ،
عن عبدِ الحَميدِ بنِ جَعفَرٍ، حَدَّثَنِى يَزيدُ بنُ أبى حَبيبٍ قال: كَتَبَ إلَىَّ عَطاءُ بنُ
أبى رَباحٍ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفَتحِ