10084 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، قال: سَمِعتُ العباسَ بنَ الوَليدِ بنِ مَزْيَدٍ
يقولُ: سَمِعتُ أبى يقولُ: حَدَّثَنِي عبدُ السَّلامِ، قال: سألتُ الأوزاعِيَّ (?):
رَجُلٌ أرسَلَ كَلبَه فى الحِلِّ على صَيدٍ، فدَخَلَ الصَّيدُ الحَرَمَ فطَلَبَه الكَلبُ،
فأخرَجَه إلَى الحِلِّ فقَتَلَه. فقالَ: ما عِندِى فيها شَيءٌ، وأنا أكرَهُ التَّكَلُّفَ.
قُلتُ: يا أبا عمرٍو قُلْ فيها. قال: ما أُحِبُّ أكلَه، ولا أرَى عَلَيه أن يَدِيَه. قال
عبدُ السَّلامِ: وتَيَسَّرَ لِى الحَجُّ مِن عامِى ذَلِكَ فلَقِيتُ ابنَ جُرَيجٍ فسألتُه عَنها،
فقالَ: سَمِعتُ عَطاءَ بنَ أبى رَباحٍ يُخبِرُ عن ابنِ عباسٍ أنَّه سُئلَ عَنها فقالَ: لا
أُحِبُّ أكلَه، ولا أرَى عَلَيه أن يَدِيَه (?).
قال الشَّيخُ: وكَذَلِكَ قالَه الشّافِعِيُّ فى الَّذِى يُرسِلُه على الصَّيدِ مِنَ الحِلِّ
فى الحِل فتَحامَلَ الصَّيدُ فدَخَلَ الحَرَمَ فقَتَلَه فيه الكَلبُ فلا يَجزيه ولا يأكُلُه،
وفَرَّقَ بَينَ الكَلبِ وبَينَ السَّهمِ يَجوزُ فيُصيبُه أو غَيرَه فى الحَرَمِ.
10085 - أخبرَنا أبو على الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِيُّ الفَقيهُ، حَدَّثَنَا