عَمٍّ لِي فقالَ: "إذا سافَرتُما فأَذِّنا وأَقيما، وليَؤُمَّكُما أكبَرُكُما" (?).
1964 - وأَخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ زكريا والمَنيعِيُّ قالا: حدثنا ابنُ زَنجُويه، حدثنا الفِريابِىُّ، عن سُفيانَ. فذكَره بإِسنادِه ومَعناه، إلا أنَّه لم يَذكُرْ قَولَه: ابنُ عَمٍّ لِى (?). رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ يوسُفَ الفِريابِىِّ (?).
وفيما مَضَى مِن حَديثِ أبى جُحَيفَةَ في أذانِ بلالٍ بالأَبْطَحِ (?)، وحَديثِ أبى قَتادَةَ وغَيرِه في أذانِ بلالٍ مُنصَرَفَهُم مِن خَيبَرَ (?)، وفيما نَذكُرُه في مَسأَلَةِ الإِبرادِ بالظُّهرِ مِن حَديثِ أبى ذَرٍّ (?)، دَليلٌ على أن الأذانَ والإِقامَةَ مِن سُنَّةِ الصَّلاةِ في السَّفَرِ.
1965 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضِى وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبرَكَ مالِكُ بنُ أنَسٍ، عن نافِعٍ، أن ابنَ عمرَ كان لا يَزيدُ على الإِقامَةِ في السَّفَرِ في الصَّلاةِ إلا في الصُّبحِ، فإِنَّه كان يُؤَذِّنُ