وِإنِ اشتَرَطوا مِائَةَ شَرط". زادَ خَلَّادٌ في رِوايَتِه: فأنتَ مَولَى ابنِ أبي عمرٍو (?).
رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبي نُعَيمٍ وعن خَلَّادِ بنِ يَحيَى (?).
وهَذِه الرِّوايَةُ قَريبَةٌ مِن رِوايَةِ هِشامِ بنِ عُروةَ، والعَدَدُ بالحِفظِ أولَى مِنَ
الواحِدِ.
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا
الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: إذا رَضِىَ أهلُها بالبَيعِ
ورَضيَتِ المُكاتبَةُ بالبَيعِ فإِنَّ ذَلِكَ تَركٌ لِلكِتابَةِ (?).
قال الشّافِعِيُّ: فقالَ لِى بَعضُ النّاسِ: فما مَعنَى إبطالِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - شَرطَ
عائشةَ لأهلِ بَريرَةَ؟ قُلتُ: إن بَيِّنًا، واللَّهُ أعلمُ، في الحديثِ نَفسِه أنَّ
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَد أعلَمَهُم أنَّ اللَّهَ قَد قَضَى أنَّ الوَلاءَ لمن أعتَقَ، وقالَ:
{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]. وأنَّه نَسَبَهُم إلَى مَواليهِم كما نَسَبَهُم إلَى آبائهِم،
فكما لَم يَجُزْ أنْ يُحَوَّلوا عن آبائهِم، فكَذَلِكَ لا يَجوزُ أن يُحَوَّلوا عن
مَواليهِم، ومواليهم الَّذينَ ولُوا مِنَّتَهُم، وقالَ اللهُ تَعالَى: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} [الأحزاب: 37]. وقالَ