أنبأنا عبدُ السَّلامِ. فذَكَرَ مِثلَه.
21539 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ،
حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أنبأنا هِشامُ بنُ حَسّانَ،
عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: لا تَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ شَيئًا إلا ما
كاتَبْنَه أو أعتَقْنَه (?).
قال يَزيدُ: وسَمِعتُ سُفيانَ الثَّورِىَّ يقولُ: لا تَرِثُ النِّساءُ مِنَ الوَلاءِ شَيئًا
إلا ما كاتبنَ، أو أعتَقْنَ، أو أعتَقَ مَن أعتَقنَ، أو جَرَّ ولاءَه مَن أعتَقنَ.
21540 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أنبأنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بِشرٍ،
حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا
ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: لا تَرِثُ
المَرأةُ شَيئًا مِنَ الوَلاءِ لأحَدٍ مِن أقارِبِها، ولا تَرِثُ مِنَ الوَلاءِ إلا ما أعتَقَت هِىَ
نَفسُها، أو مَن كاتبَت فعَتَقَ مِنها، أوولاءَ مَولَى مَن أعتَقَت.
21541 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو عبدِ اللهِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أنبأنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أنبأنا
الأعمَشُ، عن إبراهيمَ قال: قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: إذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ
فوَلَدَت له ولَدًا فإِنَّه يَعتِقُ بعِتقِ أُمِّه، ووَلاؤُه لموالِى أُمِّه، فإِذا أُعتِقَ الأبُ جَرَّ