يَرَونَ عِتقَه حَسَنًا (?)
21224 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أنبأنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا
عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا نافِعُ بنُ يَزيدَ (ح) وأخبرَنا أبو
زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أنبأنا أبو محمدٍ دَعلَجُ بنُ أحمدَ السِّجزِىّ،
حدثنا أبو عبدِ اللهِ البوشَنجِيُّ، حدثنا رَوحُ بنُ صَلاحٍ، حدثنا يَحيَى بنُ أيّوبَ
ونافِعُ بنُ يَزيدَ [عن يزيدَ] (?) بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ عَمرِو بنِ عَطاءٍ، عن
عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبى هريرةَ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- يقولُ: "لا تَجوزُ شَهادَةُ
بَدَوِيٍّ على صاحِب قَريَةٍ" (?).
وهَذا يَحتَمِلُ أن يَكونَ ورَدَ فى الشَّهادَةِ على الإعسارِ (?)، وفيما يُعتَبَرُ أنْ
يَكونَ الشّاهِدُ فيه مِن أهلِ الخِبرَةِ الباطِنَةِ.
قال الشيخُ أبو سُلَيمانَ الخَطّابِىُّ رَحِمَه اللهُ فيما بَلَغَنى عنه: يُشبِهُ أن يَكونَ
إنَّما كَرِه شَهادَةَ أهلِ البَدوِ لِما فيهِم مِنَ الجَفاءِ فى الدّينِ والجَهالَةِ
بأحكامِ الشَّريعَةِ؛ لأنَّهُم فى الغالِبِ لا يَضبِطونَ الشَّهادَةَ على وجهِها، ولا