قال أبو عُبَيدٍ: لا يُؤسَرُ يَعنِى: لا يُحبَسُ (?).

20667 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا

الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، عن حِبّانَ بنِ موسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن ابنِ عَونٍ، عن

محمدِ بنِ سيرينَ، عن شُرَيح قال: ادعِ ما شِئتَ وأْتِ بشُهودٍ عُدولٍ؛ فإِنا

أُمِرنا [بالعُدولِ، وأْتِ] (?) فسَلْ عنه. قالَ. وذَكَرَ الحديثَ.

بابُ مَن تَحَمَّلَ الشَّهادَةَ وهو كافِر أو صَبِى أو عبد،

ثُمَّ أسلَمَ الكافِرُ، وبَلَغَ الصَّبِىُّ، وعَتَقَ العَبدُ، فقاموا بشَهادَتِهِم

فيما رَوَى ابنُ لَهيعَةَ عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، أن

المُطلِبَ بنَ أبي وَداعَةَ ويَعلَى بنَ أُمَيَّةَ كانَت عِندَهُما شَهادَةٌ في الجاهِليةِ،

فرُفِعا إلَى مُعاويَةَ في الإسلامِ فأجازَها.

20668 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ

خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدة، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا

هُشَيمٌ، أنبأنا مُغيرَةُ، عن إبراهيمَ ويونُسَ، عن الحَسَنِ

ومُحَمَّدِ بنِ سالِمٍ، عن الشَّعبِى، أنهُم كانوا يَقولونَ في شَهادَةِ الغُلامِ إذا

شَهِدَ قبلَ أن يَبلُغَ ثُمَّ قامَ بها إذا بَلَغَ، والنَّصرانى واليَهودِى إذا شَهِدا في

حالِ شِركٍ ثُمَّ أسلَما، والعَبدِ إذا شَهِدَ ثُمَّ أُعتِقَ، ثُمَّ قاموا بشَهادَتِهِم: إن

شَهادَتَهُم جائزَةٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015