بالفَرائضِ البالِغونَ دونَ مَن لَم يَبلُغْ، ولأنهم لَيسوا مِمن يُرضَى مِنَ
الشُّهَداءِ، وإِنَما أمَرَنا اللهُ أن نَقبَلَ شَهادَةَ مَن نَرضَى (?).
قال الشَّيخُ: وقَد رُوينا عن النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثة؛ عن
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ، وعن النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ" (?).
قال الشّافِعِىُّ: فإِن قال قائل: أجازَها ابنُ الزُّبَيرِ. فابنُ عباس رَدَّها (?).
20644 - أخبرَنا أبو بكر أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا سفيانُ بنُ
عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - في شَهادَةِ
الصبيانِ: لا تَجوزُ (?).
20645 - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ وأبو حازِمٍ الحافظُ قالا: أنبأنا أبو
الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أنبأنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا
سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ أنَّه كَتَبَ إلَى ابنِ عباس - رضي الله عنهما -
يَسألُه عن شَهادَةِ الصبيانِ، فكَتَبَ إلَيه: إنَّ اللهَ عَز وجل يقولُ: {مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} ولَيسوا مِمن نَرضَى، لا تَجوزُ (?).