20643 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، أنبأنا
أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيم، أنبأنا داودُ بنُ أبي
هِندٍ قال: سألتُ مُجاهِدًا عن الظِّهارِ مِنَ الأمَةِ، قال: لَيسَ بشَىءٍ. فقُلتُ:
ألَيسَ اللهُ سُبحانَه يقولُ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} أفَلَيسَت مِنَ النِّساءَ؟
فقالَ: فاللَّهُ عَزَّ وجَل يقولُ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} أفَتَجوزُ شَهادَةُ
العَبيدِ؟ (?)
فبَيَّنَ مُجاهِد أن مُطلَقَ الخِطابِ يَتَناوَلُ الأحرارَ، واللهُ أعلَمُ.
وقالَ أبو يَحيَى السّاجِى: رُوِىَ عن عليٍّ والحَسَنِ والنَّخَعِى والزُّهرِىِّ
ومُجاهِدٍ وعَطاءٍ: لا تَجَوُزُ شَهادَةُ العَبيدِ (?).
وقالَ البخارىُّ في التَّرجَمَةِ: قال أنَس: شَهادَةُ العَبدِ جائزَة إذا كان عَدلًا.
وأجازَها شُرَيح وزُرارَةُ بنُ أوفَى، وقالَ ابنُ سيرينَ: شَهادَتُه جائزَة الَّا العَبدَ
لِسَيِّدِهِ. وأجازَها الحَسَنُ وِإبراهيمُ في الشَّىءِ التّافِهِ، وقالَ شُرَيح: كُلُّكُم بَنو
عَبيدٍ وإِماءٍ (?).
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: وقَولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {مِنْ رِجَالِكُمْ} يَدُلُّ على
ألَّا تَجوزَ شَهادَةُ الصبيانِ- واللهُ أعلمُ- في شَىءٍ، ولأنَّه إنَّما خوطِبَ