قَولِه عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} قال: أن يَجِىءَ فيَدعوَ الكاتِبَ
والشَّهيدَ فيَقولانِ: إنا على حاجَةٍ. فيُضارُّ بهِما، فقالَ: قَد أُمِرتُما أن تُجيبا.
فلا يُضارَّهُما (1).
20637 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، أنبأنا أبو الحَسَنِ
الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن
مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليٍّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {وَلَا
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} يقولُ: مَنِ احتيجَ إلَيه مِنَ المُسلِمينَ قَد شَهِدَ على
شَهادَةٍ أو كانَت عِندَه شَهادَةٌ فلا يَحِلُّ له أن يأبَى إذا ما دُعِىَ. ثُمَّ
قال بعدَ هذا: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} والِإضرارُ أن يَقولَ الرَّجُلُ
لِلرَّجُلِ وهو عنه غَنِىٌّ: إنَّ اللهَ قَد أمَرَكَ ألا تأبَى إذا ما دُعيتَ، فيُضارَّه
بذَلِكَ وهو مُكتَفِى (?) بغَيرِه، فنَهاه اللهُ وقالَ: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ
بِكُمْ} يَعنى بالفُسوقِ المَعصيَةَ (?).
20638 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أنبأنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،
حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا
الشَّريفُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أنبأنا أبو الحَسَنِ ابنُ فِراسٍ، حدثنا محمدُ بنُ