فى كِتابِ الله تَعالَى فاقضِ به، ولا يَلفِتَنَّكَ الرجالُ عنه، فإِن لَم يَكُنْ فى

كِتابِ اللهِ وكانَ فى سُنَةِ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فاقضِ به، وإن لَم يَكُنْ فى كِتابِ اللهِ

ولا فى سُنَّةِ رسولِه فاقضِ بما قَضَى به أئمَّةُ الهُدَى، فإِن لَم يَكُنْ فى كِتابِ اللهِ

ولا فى سُنَّةِ رسولِه -صلى الله عليه وسلم- ولا فيما قَضى به أئمَّةُ الهُدَى فأنتَ بالخيارِ، إن شِئتَ

تَجتَهِدُ رأيَكَ، وإِن شِئتَ أن تُؤامِرَنِى، ولا أرَى مُؤامَرَتَكَ إيّاىَ إلا أسلَمَ لَكَ (?).

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: فأخبَرَ عُمَرُ عن مَوضِعِ المُؤامَرَةِ وهِىَ المُشاوَرَةُ،

فرُبَّما يَكونُ عِندَه مِنَ الأصولِ ما لَم يَبلُغْ شُرَيحًا فيُخبِرُه به، وبِاللهِ التَّوفيقُ.

بابُ مَن يُشاوِرُ

قالى الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ: يُشاوِرُ مَن جَمَعَ العِلمَ والأمانَةَ (?).

20339 - وأخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الخالِقِ بنُ علىِّ بنِ عبدِ الخالِقِ

المُؤَذِّنُ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ خَنْبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ

الحافظُ وأبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ قالا:

أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ قالا: حدثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ

إسماعيلَ، حدثنا أيُّوبُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنِى أبو بكرِ ابنُ أبى أوَيسٍ، عن

سُلَيمانَ بنِ بلالٍ قال: قال يَحيَى بنُ سعيدٍ: أخبرَنِى ابنُ شِهابٍ، عن أبى

سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ، عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:

"ما بَعَثَ اللهُ مِن نَبِىٍّ ولا استُخْلِفَ مِن خَليفَةٍ إلا كانَت له بطانَتانِ؛ بطانَةٌ تأمُرُه بالخَيرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015