باللهِ عَلَيهِم" (?). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرٍ عبدِ اللهِ بنِ

محمدِ بنِ أبي شَيبَةَ (?).

قال الشيخُ رَحِمَه الله: وهذا لأنّه لَم يُؤَدِّ انصِرافُهُما إلَى تَركِ فرضٍ -إذ لَم

يَكُنْ خُروجُهُما واجِبًا عَلَيهِما- ولا إلَى ارتِكابِ مَحظورٍ، والعَودُ إلَيهِم

والإقامَةُ بَينَ أظهُرِهِم مِمّا لا يَجوزُ إذا كان يَخافُ الفِتنَةَ على نَفسِه في العَودِ،

واللهُ أعلَمُ.

بابُ ما يَجوزُ لِلأسيِر أو مَن قُدِّمَ ليُقتَلَ والرَّجُلِ بَيَن الصَّفَّيِن في مالِهِ

18474 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ

محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الربيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيَّ، أخبرَنا

بَعضُ أهلِ المَدينَةِ عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ، عن الزُّهرِىِّ، أن مُسرِفًا (?) قَدَّمَ

يَزيدَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ زَمعَةَ يَومَ الحَرَّةِ ليَضرِبَ عُنُقَه، فطَلَّقَ امرأتَه ولَم

يَدخُلْ بها، فسألوا أهلَ العِلمِ فقالوا: لَها نِصفُ الصَّداقِ ولا ميراثَ

لَها (?).

18475 - وبإسنادِه أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا بَعضُ أهلِ العِلمِ، عن

هِشامٍ، عن أبيه، أن عامَّةَ صَدَقاتِ الزُّبَيرِ تَصَدَّقَ بها، وفَعَلَ أُمورًا وهو واقِفٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015