الزُّهرِىِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّب، عن أبى هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- قال: "مَن
أسلَمَ على شَىءٍ فهو له" (?).
ياسينُ بنُ مُعاذٍ الزَّيّاتُ كوفِيٌّ ضَعيفٌ جَرَحَه يَحيَى بنُ مَعينِ والبُخارِيُّ
وغَيرُهُما مِنَ الحُفاظِ (?).
وَهَذا الحديث إنَّما يُروَى عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا (?)،
وعن عُروةَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا.
قال الشَّافِعِيُّ رَحِمَه اللَّهُ. وكأنَّ مَعنَى ذَلِكَ: مَن أسلَمَ على شىَءٍ يَجوزُ له
مِلكُه فهو لَه (?).
18307 - وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ،
أخبرَنِي الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ قال:
قال مَعمَز: قال الزُّهرِىُّ: أخبرَنِي عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ
ومَروانَ بنِ الحَكَمِ فى قِصَّةِ الحُدَيبيَةِ وما قال عُروَةُ بنُ مَسعودٍ الثَّقَفِيُّ لِلمُغيرَةِ
ابنِ شُعبَةَ حينَ قال له المُغيرَةُ: أخِّرْ يَدَكَ عن لِحيَةِ رسولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-. قال: أَىْ
غُدَرُ أوَلَستُ أسعَى فى غَدرَتِكَ؟ ! قال: وكانَ المُغيرَةُ صحِبَ قَومًا فى
الجاهِليَّةِ فقَتَلَهُم وأَخَذَ أموالَهُم، ثُمَّ جاءَ فأَسلَمَ، قال النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "أمّا
الإسلامُ فأَقبَلُ، وأَمّا المالُ فلَستُ مِنه فى شَىءٍ" (?). أخرَجَه البخارىُّ فى