عن عُمَيرِ بنِ سعيدٍ النَّخَعِي، عن عليٍّ ر- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: ما مِن رَجُلٍ أقَمتُ عَلَيه حَدًّا
فماتَ، فأجِدَ فى نَفسِى إلَّا الخَمرَ فإِنَّه إن ماتَ ودَيتُه؛ أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
يَسُنَّه (?). رَواه مُسلِمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى عن عبدِ الرَّحمَنِ
ابنِ مَهدِىٍّ، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن سُفيانَ (?).
وإِنَّما أرادَ - واللَّهُ أعلمُ - أنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَم يَسُنَّه زيادَةً على الأربَعينَ،
أو لَم يَسُنَّه بالسِّياطِ، وقَد سَنَّه بالنِّعالِ وأطرافِ الثِّيابِ مِقدارَ أربَعينَ، واللَّهُ
أعلَمُ.
17613 - وفيما أجازَ لى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه عن أبى العباسِ
محمدِ بنِ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا
إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن عليِّ بنِ يَحيَي، عن الحَسَنِ، أن علىَّ بنَ
أبى طالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: ما أحَدٌ يَموتُ فى حَذً مِنَ الحُدودِ فأجِدُ فى نَفسِى مِنه
شَيئًا، إلَّا الَّذِى يَموتُ فى حَذَ الخَمرِ؛ فإِنَّه شَىءٌ أحدَثناه بعدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فمَن
ماتَ مِنه فَدِيَتُه. إقَا قال: فى بَيتِ المالِ. وإِمَّا قال: على عاقِلَةِ الإمامِ. أشُكُّ.
يَعنى الشّافِعِيَّ. قال الشّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: وبَلَغَنا أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أرسَلَ
إلَى امرأةٍ، ففَزِعَت فأجهَضَت ذا بَطنِها، فاستَشارَ عَليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فأشارَ عَلَيه أن
يَديَه، فأمَرَ عُمَرُ عَليًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقالَ: عَزَمتُ عَلَيكَ لَتَقسِمَنَّها على قَومِكَ (?).