21687 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ , ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ , ثنا سُفْيَانُ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ , وَمَا بَقِيَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ "