21686 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنبأ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا , فَهُوَ لِمَوَالِيهِ , وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015