940 - وَرُوِّينَا عَنْ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» وَالْمَعْنَى فِي تَخْفِيفِهِمَا وَالِاقْتِصَارِ عَلَيْهِمَا لِكَيْ يُبَادَرَ إِلَى أَدَاءِ الْفَرْضِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ