3503 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْفَضْلِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، أنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، أنا فُضَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَبُو مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ تَزَوَّجَ أَمَةً فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَرَفَعَهُمْ شُرَيْحٌ إِلَى عُبَيْدَةَ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ -[231]-: «إِنَّمَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا وَلَدَتْهُمْ أَحْرَارًا، فَإِذَا وَلَدَتْهُمْ مَمْلُوكِينَ فَإِنَّهَا لَا تُعْتَقُ» وَبِهَذَا أَجَابَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ: لِأَنَّ الرِّقَّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا لِغَيْرِهِ