3479 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، قَالَ: «مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ، فَهُوَ لِسَيِّدِهِ وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ» وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مَعْنَى هَذَا، وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَإِنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ بُدِئَ بِدُيُونِ النَّاسِ وَقَالَهُ: زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ