3438 - وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ تَمِيمٍ، وَقِيلَ عَنْهُ سَمِعَ تَمِيمًا الدَّارِيَّ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَبِهَذَا الْحَدِيثِ رَغِبَ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، فِي وَلَاءِ -[212]- اللَّقِيطِ: أَنَّهُ لِمَنِ الْتَقَطَهُ مَعَ جَهَالَةِ رَاوِيِهِ وَهُوَ أَبُو جَمِيلَةَ