3416 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، أنا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا شَيْبَانُ، أنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرٌ يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهَا مَا عَتَقَ» هَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مِنْ حُفَّاظِ أَصْحَابِ نَافِعٍ أَثْبَتُوا فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ «وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَرُقَّ مَا بَقِيَ» وَلَا يُتْرَكُ يَقِينُ هَؤُلَاءِ لِشَكِّ وَقَعَ لِأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ فِي قَوْلِهِ «وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» فَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ -[204]-. فَالْحُكْمُ لِقَوْلِ مَنْ أَثْبَتَهُ، دُونَ قَوْلِ مَنْ شَكِّ فِيهِ، كَيْفَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْحُفَّاظُ عَلَى فَضْلِ حِفْظِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَلَى حِفْظِ غَيْرِهِ، وَوَافَقَ عَلَى ذَلِكَ مَا أَثْبَتَ آلُ عُمَرَ فِي عَصْرِهِ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ كُلِّهَا: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا وَقْتُ سَرَايَةِ هَذَا الْعِتْقِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ نَافِعٍ اخْتَلَفُوا عَنْهُ فِي اللَّفْظِ، فَرِوَايَةُ بَعْضِهِمْ تَدُلُّ عَلَى سَرَايَتِهِ يَوْمَ تَكَلَّمَ بِالْعِتْقِ، وَرِوَايَةُ بَعْضِهِمْ تَدُلُّ عَلَى سَرَايَتِهِ إِذَا دَفَعَ الْفِدْيَةَ