3214 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَضَى نِصْفَ الطَّرِيقِ، ثُمَّ رَكِبَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ فَلْيَرْكَبْ مَا مَشَى، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ، وَيَنْحَرْ بَدَنَةً» وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْتُ عَنْهُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْي فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْثِ عَجَزْتُ، فَمَشَيْتُ مَرَّةً أُخْرَى وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشِيرُ إِلَى الْقَوْلِ بِهَذَا، وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ مُتَابَعَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي لُزُومِ الْمَشْي فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَكِبَ وَأَهْدَرَ دَمًا احْتِيَاطًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا نَذَرَ كَمَا نَذَرَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015