3200 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَسْتَمِعْهُ مِنْ عِمْرَانَ، وَيُشْتَبَهُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي الْحَلِفِ، أَوْ فِي النَّذْرِ الَّذِي تُخْرِجُهُ مَخْرَجَ اللِّجَاجِ وَالْغَضَبِ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا حَنِثَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَقَدْ قِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ وَكَانَ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ الشَّيْخُ: وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِيهِ: رِوَايَةُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ، أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: " إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ " قَالَ: وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا عَفَّانُ، أنا هَمَّامٌ، أنا قَتَادَةُ، فَذَكَرَهُ