2966 - مَا حَدَّثَنَا الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ إِمْلَاءً، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أنا العَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، أنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، أنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ -[19]- حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " آيَتَانِ نُسِخَتَا مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ يَعْنِي الْمَائِدَةَ: آيَةُ الْقَلَائِدِ وَقَوْلُهُ {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَيَّرًا إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فَرَدَّهُمْ إِلَى حُكَّامِهِمْ قَالَ ثُمَّ نَزَلَتْ {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِّعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: 49] قَالَ: فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا فِي كِتَابِنَا " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ السُّدِّيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُخْتَصَرًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَا يَكْشِفُ عَمَّا اسْتَحَلُّوا مِنْ نِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالرِّبَا وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرِّقَ إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ أَوْ وَلِيُّهَا أَوْ طَلَبَهُ الزَّوْجُ لِيَسْقُطَ عَنْهُ مَهْرُهَا