2815 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ آخِرَ النَّاسِ بَبَانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ، وَلَكِنْ أَتْرُكُهَا لَكُمْ خَزَانَةً» أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدُوسَ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيَّ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ فَذَكَرَهُ. قَالَ الشَّيْخُ: فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ -[379]- قَسَمَ خَيْبَرَ يَعْنِي مَتَاعَهَا، وَحِيطَانَهَا كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا، وَلَا فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ، وَالْحَوَائِطَ يَعْنِي مَا فَتَحُوهُ عَنْوَةً، فَقَدْ كَانَ بَعْضُهَا صُلْحًا، وَمَا لَمْ يُفْتَحْ عَنْوَةً لَا يَكُونُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ. وَلِذَلِكَ قَالَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثَمَةَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ نِصْفَينِ: نِصْفًا لَنَوَائِبِهِ وَحَاجَتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا، ثُمَّ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ حِينَ افْتَتَحَ الْعِرَاقَ، وَقُسِمَتْ أَرَاضِيهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ رَأَى مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَسْتَطِيبَ أَنْفُسَ الْغَانِمِينَ حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا لِلْمُسْلِمِينَ لِتَكُونَ مَنَافَعَهَا لَهُمْ، وَلِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَرَاجِ الَّذِي يَضَعُهُ عَلَيْهَا، وَهُوَ كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيَ هَوَازِنَ، ثُمَّ اسْتَطَابَ أَنْفُسَ الْغَانِمِينَ حَتَّى رَدُّوا السَّبَايَا عَلَى أَهْلِهَا وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا الثِّقَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتْ بَجِيلَةُ رُبْعَ النَّاسِ، فَقَسَمَ لَهُمْ رُبْعَ السَّوَادِ، فَاسْتَغَلُّوهُ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَمَعِي فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ امْرَأَةٌ مِنْهُمْ سَمَّاهَا غَيْرُ الشَّافِعِيِّ أُمَّ كُرْزٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَتُرِكْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تَرُدُّوا عَلَى النَّاسِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ فِي حَدِيثِهِ: وَعَاضَنِي مِنْ حَقِّي فِيهِ نَيِّفًا، وَثَمَانِينَ دِينَارًا. وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ، ثَمَانِينَ دِينَارًا، وَقَالَتْ فُلَانَةُ: شَهِدَ أَبِي الْقَادِسِيَّةَ وَثَبَتَ سَهْمُهُ، وَلَا أُسْلِمُهُ حَتَّى تُعْطِيَنِي كَذَا، وَتُعْطِيَنِي كَذَا، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ " وَفِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ كُرْزٍ، فَقَالَتْ لِعُمَرَ: إِنَّ أَبِي هَلَكَ وَسَهْمُهُ ثَابِتٌ فِي السَّوَادِ، وَإِنِّي لَمْ أُسْلِمْ، فَقَالَ لَهَا: يَا أُمَّ كُرْزٍ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ صَنَعُوا مَا عَلِمْتِ قَالَتْ: إِنْ كَانُوا صَنَعُوا مَا صَنَعُوا، فَإِنِّي لَسْتُ أُسْلِمُ حَتَّى تَحْمِلَنِي عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ، وعَلَيْهَا قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ، وَتَمْلَأُ كَفِّي ذَهَبًا، فَفَعَلَ ذَلِكَ، فَكَانَتِ الدَّنَانِيرُ نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ دِينَارًا