3170 - وَأَمَّا اسْتِتَابَةُ الْمُرْتَدِّ ثَلَاثًا فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: " هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَرٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ قَالَ عُمَرُ: هَلَّا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا، وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَتُوبَ، أَوْ يُرَاجِعَ أَمْرَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ، وَلَمْ آمُرْ، وَلَمْ أَرْضَ إِذْ بَلَغَنِي "
3171 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِئِ، عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ
3172 - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِهَذَا فِي الْقَدِيمِ، ثُمَّ قَالَ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " يَحِلُّ الدَّمُ بِثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ " وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِأَنَاةٍ مُؤَقَّتَةٍ تَتْبَعُ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ عُمَرَ لِانْقِطَاعِهِ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَبْلَ ثَلَاثٍ شَيْئًا