3104 - وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «كَتَبَ فِي قَتِيلٍ، وُجِدَ بَيْنَ جِنْوَانَ وَوَادِعَةَ أَنْ يُقَاسَ مَا بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ أَخْرَجَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا حَتَّى يُوَافَوْا مَكَّةَ، فَأَدْخَلَهُمُ الْحِجْرَ، فَأَحْلَفَهُمْ، ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِمْ بِالدِّيَةِ» فَقَالُوا: مَا وَفَتْ أَيْمَانُنَا أَمْوَالَنَا، وَلَا أَمْوَالُنَا أَيْمَانَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: «كَذَلِكَ الْأَمْرُ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «حَقَنْتُمْ بِأَيْمَانِكُمْ دِمَاءَكُمْ، وَلَا يُطَلْ دَمُ مُسْلِمٍ، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى مُجَالِدٍ» عَنِ الشَّعْبِيِّ، فَقِيلَ: عَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَرَ وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ، وَقِيلَ غَيْرُهُ، وَمُجَالِدٌ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مُرْسَلًا -[259]-. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ، عَنْ عُمَرَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْحَارِثِ، وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُجَالِدٍ، وَمُجَالِدٌ ضَعِيفٌ، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ صُبَيْحٍ بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ صُبَيْحٍ مَتْرُوكٌ
3105 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْمُتَّصِلُ أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ مِنَ الْمُنْقَطِعِ وَالْأَنْصَارِيُّونَ أَعْلَمُ بِحَدِيثِ صَاحِبِهِمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ بَدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ رَدَّ الْأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعِينَ.
3106 - وَفِي حِكَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْتُ إِلَى خَيْوَانَ وَوَادِعَةَ كَذَا وَكَذَا سَفْرَةً أَسْأَلُهُمْ عَنْ حُكْمِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْقَتِيلِ، وَأَحْكِي لَهُمْ مَا رُوِيَ عَنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَا كَانَ بِبَلَدِنَا قَطُّ