3102 - وَبِهَذَا الْمَعْنَى فِي الْبِدَايَةِ بِأَيْمَانِ الْأَنْصَارِ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا رَابِعًا، وَسُوَيْدًا، إِلَّا أَنَّ فِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُهُ قَالَ: وَعَنْ رَافِعٍ، وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ، وَبِشْرِ بْنِ -[257]- المُفَضَّلِ، وَغَيْرِهِمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حِينَ بَدَأَ بِالْأَنْصَارِيَّيْنِ، فَقَالَ: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ قَاتِلِكُمْ، أَوْ صَاحِبِكُمْ» فَجَعَلُوا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي الْأَيْمَانِ، وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَا يُثْبِتُ أَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ فِي الْأَيْمَانِ، أَوْ يَهُودَ، فَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «إِنَّهُ قَدَّمَ الْأَنْصَارِيَّيْنِ» فَيَقُولُ: فَهُوَ ذَاكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا "