3095 - وَقِيلَ فِيهِ: عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي قَتْلِهَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَشَكَّ فِيهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ قَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَأَمَّا الَّذِي عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ، فَالْفَرَسُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِيهِ وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ طَاوُسٍ