يَقُولُ: فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ، إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ، وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنِ عَبْدٍ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ لَيْلَى، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ قُلْتُ: أَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَمَا قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرَهُ، وَأَمَّا الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فَهِيَ عَنْهُ مَحْفُوظَةٌ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، وَرَوَاهُ أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ، وَعُمَرَ، وَأَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا مَرْفُوعًا فِيهِ شَيْءٌ