3073 - فَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ، بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْإِبِلَ غَلَتْ فَرَفَعَهَا عُمَرُ، وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَقْدِيرًا فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَرْفَعْهَا، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ»