3058 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي «الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالسِّنَّ السَّوْدَاءِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِيَتِهَا» وَأَرَادَ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ إِذَا بَلَغَتِ الْحَكُومَةُ هَذَا الْمِقْدَارَ
3059 - وَفِي حَدِيثِ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ: فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ إِلَّا الْإِبْهَامَ، فَإِنَّ فِيهَا نِصْفَ الدِّيَةِ