3047 - فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ، عَقْلٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةُ، وَإِنَّمَا الْعَقْلُ مِنَ الْمُوضِحَةِ فِيمَا فَوْقَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ»