350 - وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، هَكَذَا، وَزَادَ فِيهِ ذِكْرَ السُّجُودِ الثَّانِي وَالْقِيَامَ مِنْهُ فَقَالَ: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا»
351 - وَرُوِّينَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِيهًا بِهَذِهِ الْقِصَّةِ
352 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْفَرْضَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ دُونَ الِاخْتِيَارِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَأَوْجَبْنَا التَّشَهُّدَ، وَالصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ أَحْسَنَهُ بِغَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
353 - قُلْتُ: وَأَوْجَبْنَا الصَّلَاةَ وَتَعْيِينِهَا بِآيَةِ الْإِخْلَاصِ، ثُمَّ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[139]-: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وَأَوْجَبْنَا تَعْيِينَ الْقِرَاءَةِ بِالْفَاتِحَةِ بِمَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ رِفَاعَةَ،
354 - وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»