3025 - عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ح عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،. وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ " فِي الْخِلَافِيَّاتِ، وَصَارَ إِلَيْهِ إِذْ هُوَ أَقَلُّ مَا قِيلَ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ، وَمَنْ رَغِبَ عَنِ الْقَوْلِ بِهِ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ مِنْ أَنِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِبَنِي الْمَخَاضِ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَدَعْوَاهُمْ فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ فَحِينَ لَمْ تَثْبُتْ دَعْوَاهُمْ وَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ الْخَطَأِ مُتَبَرِّعًا بِذَلِكَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِبَنِي الْمَخَاضِ فِي أُصُولِ الصَّدَقَاتِ، وَلَمْ يَدِه بِدِيَةِ الْعَمْدِ فَقَدْ قَالَ: مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَلَا مَدْخَلَ لِلْخَلِفَاتِ الَّتِي تَجِبُ فِي الْعَمْدِ فِي أُصُولِ الصَّدَقَاتِ " وَعُلِّلَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ رِوَايَةَ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ مُرْسَلًا