2844 - أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ،: أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ» قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالشَّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَالْجَمَاعَةُ، وَغَلَطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرُوِيَ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ، وَإِنَّمَا اخْتَلَعَتْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، فَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ أَمَرَهَا بِذَلِكَ فَابْنُ عُمَرَ خَالَفَهُ، وَظَاهِرُ الْكِتَابِ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ يَتَنَاوَلُ الْمُخْتَلِعَةَ وَغَيْرَهَا فَهُوَ أَوْلَى