قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا {«فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»} [البقرة: 230]
2714 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَاحْتَمَلَتِ الْآيَةُ حَتَّى يُجَامِعَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي بِكِتَابِ اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»