2455 - قُلْتُ: وَرُوِّينَا فِي مَعْنَى هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
2456 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «فَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ أُبِيحَ فِيهِ نِكَاحُ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ لَوْ لَمْ يَنْكِحْهُنَّ مُسْلِمٌ»