2420 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عَلَيْهِ مِثْلُ أُمِّهِ أَوْ أُخْتِهِ»

2421 - وَرُوِّينَا فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

2422 - وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَبَتَّ طَلَاقَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ» وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ -[35]- وَهُوَ قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، وَرَبِيعَةَ وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى انْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ أَبَانَهَا بِانْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا مِنَ الْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَاللِّعَانِ، وَالْمِيرَاثِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015